مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
المؤلف :
نغوي، خلدون
الجزء :
1
صفحة :
183
مَسَائِلُ عَلَى البَابِ
- المَسْأَلَةُ الأُوْلَى) مَا الجَوَابُ عَنِ التَّعَارُضِ حَوْلَ مَا نُقِلَ عَنِ الإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي مَسْأَلَةِ اسْتِقْبَالِ القَبْرِ أَوِ القِبْلَةِ فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَدْ قَالَ الإِمَامُ البَاجِيُّ رَحِمَهُ اللهُ
[1]
فِي كِتَابِهِ (المُنْتَقَى) شَرْحُ المُوَطَّأِ
[2]
: ((مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الدُّعَاءُ عِنْدَ القَبْرِ؛ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي المَبْسُوطِ: (لَا أَرَى أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو؛ وَلَكِنْ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَمْضِي)، وَلَكِنْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ - فِي غَيْرِ المَبْسُوطِ - أَنَّهُ يَدْعُو مُسْتَقْبِلَ القَبْرِ؛ وَلَا يَدْعُو وَهُوَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ وَظَهْرَهُ إِلَى القَبْرِ)؟
الجَوَابُ: أَنَّ هَذِهِ القِصَّةَ الأَخِيْرَةَ - مِمَّا لَهَجَ بِهَا كَثِيْرٌ مِنَ المُتَصَوِّفَةِ - وَهِيَ أَنَّ الخَلِيْفَةَ المَنْصُوْرَ العَبَّاسِيَّ سَأَلَ مَالِكًا عَنِ اسْتِقْبَالِ الحُجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ فِي الدُّعَاءِ، فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَقَالَ: (هُوَ وَسِيْلَتُكَ وَوَسِيْلَةُ أَبِيْكَ آدَمَ)! هِيَ حِكَايَةٌ بَاطِلَةٌ مَكْذُوْبَةٌ عَلَى مَالِكٍ؛ مُخَالِفَةٌ لِلثَّابِتِ المَنْقُوْلِ عَنْهُ بِأَسَانِيْدِ الثِّقَاتِ فِي كُتُبِ أَصْحَابِهِ، وَرَاوِيْهَا عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ؛ وَقَدْ كَذَّبَهُ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ
[3]
، عَدَا عَنِ الانْقِطَاعِ فِي السَّنَدِ؛ فَإِنَّه لَمْ يُدْرِكْ أَبَا جَعْفَرٍ المنْصُوْرَ أَصْلًا.
[4]
(5)
[1]
هُوَ الإِمَامُ الحَافِظُ أَبُو الوَلِيْدِ البَاجِيُّ؛ سُلَيْمَانُ بنُ خَلَفِ بنِ سَعْدٍ الأَنْدَلُسِيُّ؛ القُرْطُبِيُّ؛ البَاجِيُّ؛ صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ، (ت 474 هـ). اُنْظُرِ السِّيَر لِلذَّهَبِيِّ (535/ 18).
[2]
المُنْتَقَى (296/ 1).
وَقَدْ رَوَاهَا القَاضِي عِيَاضُ رَحِمَهُ اللهُ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِهِ (الشِّفَا) (ص595)، وَفِيْهَا (وَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؛ أَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ وَأَدْعُو؛ أَمْ أَسْتَقْبِلُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: وَلِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ؛ وَهُوَ وَسِيْلَتُكَ وَوَسِيْلَةُ أَبِيْكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ؟! بَلِ اسْتَقْبِلْهُ، وَاسْتَشْفِعْ بِهِ، فَيُشَفِّعْهُ اللهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيْمًا} (النِّسَاء:64).
[3]
رُغْمَ كَوْنِهِ حَافِظًا، وَقَدْ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِهِ بَعْضُهُم.
وَفِي السِّيَرِ (504/ 11) لِلحَافِظِ الذَّهَبِيِّ رَحِمَهُ اللهُ (قَالَ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُوْرِيُّ: قُلْتُ لابْنِ خُزَيْمَةَ: لَوْ حَدَّثَ الأُسْتَاذُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ - فَإِنَّ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ قَدْ أَحسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ! - قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْهُ، وَلَوْ عَرَفَه كَمَا عَرَفْنَاهُ، لَمَا أَثْنَى عَلَيْهِ أَصْلًا).
قُلْتُ: وَقَدْ عُلِمَ فِي مُصْطَلَحِ الحَدِيْثِ أَنَّ الجَرْحَ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيْلِ، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مُفَسَّرًا.
[4]
أَبُو جَعْفَرٍ المَنْصُوْرُ وفاتُهُ (158 هـ) كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (تَهْذِيْبُ الأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ) (203/ 2)، أَمَّا مُحَمَّدِ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ فَقَد قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبَيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ فِي السِّيَرِ (503/ 11): (مَوْلِدُهُ فِي حُدُوْدِ السِّتِّيْنَ وَمائَةٍ).
(5) قَالَ الشَّيْخُ الدُّكْتُورُ وَهْبَةُ الزُّحَيليُّ حَفِظَهُ اللهُ وَرَعَاهُ فِي كِتَابِهِ (الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ وَأَدِلَّتُهُ) (ص1453) - فِي حَاشِيَةِ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ -: (اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ عِنْدَ قَبْرٍ رَجَاءَ الإِجَابَةِ بِدْعَةٌ، لَا قُرْبَةٌ).
اسم الکتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
المؤلف :
نغوي، خلدون
الجزء :
1
صفحة :
183
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir