responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 171
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الغُلُوُّ فِي قُبُوْرِ الصَّالِحِيْنَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ
رَوَى مَالِكُ فِي المُوَطَّأ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ؛ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَىَ قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). (1)
وَلِابْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ؛ عَنْ مَنْصُورٍ؛ عَنْ مُجَاهِدٍ: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالعُزَّى} (النَّجْم:19) قَالَ: كَانَ يَلُتُّ لَهُمُ السَّوِيْقَ؛ فَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ. (2)
وَكَذَا قَالَ أَبُو الجَوْزَاءِ؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (كَانَ يَلُتُّ السَّوِيْقَ لِلْحَاجِّ). (3)
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ قَالَ: (لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ القُبُوْرِ وَالمُتّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ). رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ. (4)

فِيْهِ مَسَائِلُ:
الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ الأَوْثَانِ.
الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ العِبَادَةِ.
الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَعِذْ إِلَّا مِمَّا يُخَافُ وُقُوعُهُ.
الرَّابِعَةُ: قَرْنُهُ بِهَذَا اتِّخَاذَ قُبُوْرِ الأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ.
الخَامِسَةُ: ذِكْرُ شِدَّةِ الغَضَبِ مِنَ اللهِ.
السَّادِسَةُ: وَهِيَ مِنْ أَهَمِّهَا؛ مَعْرِفَةُ صِفَةِ عِبَادَةِ اللَّاتِ - الَّتِيْ هِيَ مِنْ أَكْبَرِ الأَوْثَانِ -.
السَّابِعَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّهُ قَبْرُ رَجُلٍ صَالِحٍ.
الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ اسْمُ صَاحِبِ القَبْرِ، وَذِكْرُ مَعْنَى التَّسْمِيَةِ.
التَّاسِعَةُ: لَعْنُهُ زَوَّارَاتِ القُبُوْرِ.
العَاشِرَةُ: لَعْنُهُ مَنْ أَسْرَجَهَا.

(1) صَحِيْحٌ. المُوَطَّأ (172/ 1) (وَلَكِنَّهُ عِنْدَهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ، لِأَنَّهُ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ)، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (7358) بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا بِلَفْظ (اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا؛ لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). أَحْكَامُ الجَنَائِزِ لِلشَّيْخِ (ص216) الأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ.
(2) تَفْسِيْرُ الطَّبَرِيِّ (523/ 22).
(3) تَفْسِيْرُ الطَّبَرِيِّ (523/ 22).
(4) صَحِيْحٌ بِلَفْظِ (زَوَّارَاتِ)، وَبِدُوْنِ لَفْظِ (السُّرُجِ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (1056) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَحَسَّان مَرْفُوْعًا.
قَالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (تَمَامُ المِنَّةِ) (ص257): (هَذَا الحَدِيْثُ - عَلَى شُهرتِهِ - ضَعِيْفُ الإِسْنَادِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ بَاذَام عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبَاذَامُ ضَعَّفَهُ الجُمْهُوْرُ؛ بَلِ اتَّهَمَهُ بَعْضُهُم بِالكَذِبِ كَمَا ذَكَرْتُهُ فِي أَحْكَامِ الجَنَائِزِ، نَعَمْ؛ الحَدِيْثُ صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ بِلَفْظِ: (زَوَّارَات) لِأَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ؛ غَيْرَ (السُّرُجِ) فَلَمْ أَجِدْ لَهُ شَاهِدًا فَيَبْقَى عَلَى ضَعْفِهِ).
وَقَالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ (أَحْكَامُ الجَنَائِزِ) (ص232): (وَأَمَّا الجُمْلَةُ الأُوْلَى مِنَ الحَدِيْثِ فَصَحِيْحَةٌ؛ لَهَا شَاهِدَان مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ (قُلْتُ: عِنْدَ ابْنِ مَاجَه، وَبِلَفْظِ زَوَّارَات) أَوْرَدْتُهُمَا فِي المَسْأَلَةِ (119 ص 185،186). وَأَمَّا الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ صَحِيْحَةٌ أَيْضًا مُتَوَاتِرَةُ المَعْنَى). قُلْتُ: أَي بُدُوْنِ لَفْظِ السُّرُجِ.
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (فَتْحُ البَارِي) (200/ 3) - فِي شَرْحِ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا -: (وَقَالَ مُسْلِمٌ فِي (كِتَابِ التَّفْصِيْلِ): هَذَا الحَدِيْثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، وَأَبُو صَالِحٍ بَاذَام قَدْ اتَّقَى النَّاسُ حَدِيْثَهُ، وَلَا يَثْبُتُ لَهُ سَمَاعٌ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ).
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست