responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 134
- قَوْلُهُ تَعَالَى {إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ} هَذِهِ المَحَبَّةُ لَهَا مَحْمَلَانِ:
1) إِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ هِدَايَتَهُ {وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ} أَنْ يَهْدِيَهُ مِنْ خَلْقِهِ؛ بِتَوْفِيْقِهِ لِلإِيْمَانِ بِهِ وَبِرَسُوْلِهِ.
2) إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أحبَبْتَهُ - أَيْ: الشَّخْصَ - لِقَرَابَتِهِ مِنْكَ، وَهِيَ مَحَبَّةٌ طَبِيْعِيَّةٌ، وَلَيْسَتْ دِيْنِيَّةً. (1)
- فِي الحَدِيْثِ بَيَانُ عَدَمِ جَوَازِ الاسْتِغْفَارِ لِمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا. (2)
- فِي الحَدِيْثِ بَيَانُ أَنَّ عَبْدَ المُطَّلِبِ مَاتَ عَلَى الكُفْرِ.
وَأَنَّ مَا يُنْقَلُ عَنْهُ فِي السِّيْرَةِ مِنْ قَوْلِهِ لِأَبْرَهَةَ - حِيْنَ جَاءَ لِهَدْمِ الكَعْبَةِ -: (أَنَا رَبُّ الإِبِلِ؛ وَلِلبَيْتِ رَبٌّ سَيَحْمِيْهِ) [3] لَا يَدُلُّ عَلَى إِسْلَامِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى إِقْرَارِهِ بِالرُّبُوْبِيَّةِ فَقَط، وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَوْحِيْدِ العِبَادَةِ (الأُلُوْهِيَّةِ) قَوْلُ ابْنِهِ عَنْهُ (هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ) أَيْ: غَيْرِ مِلَّةِ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - فَتَنَبَّهْ.
- قَوْلُهُ (هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ): الظَّاهِرُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ قَالَ: (أَنَا) فَغيَّرَهُ الرَّاوِيُ اسْتِقْبَاحًا لِلَّفَظِ المَذْكُوْرِ، وَهُوَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الحَسَنَةِ. قَالَهُ الحَافِظُ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (فَتْحُ البَارِي). (4)

(1) قَالَهُ الطَّبَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي التَّفْسِيْرِ (598/ 19). بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ.
(2) قَالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (أَحْكَامُ الجَنَائِزِ) (ص93): (وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ وَالاسْتِغْفَارُ وَالتَّرَحُّمُ عَلَى الكُفَّارِ وَالمُنَافِقِيْنَ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ} (التَّوْبَة:84)، .... قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي المَجْمُوْعِ: (الصَّلَاةُ عَلَى الكَافِرِ وَالدُّعَاءُ لَهُ بِالمَغْفِرَةِ حَرَامٌ بِنَصِّ القُرْآنِ وَالإِجْمَاعِ)).
قُلْتُ: وَمِثْلُهُ مَا رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي التَّفْسِيْرِ (517/ 14) عَنْ عِصْمَةَ بْنِ زَامِلٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: رَحِمَ اللهُ رَجُلًا اسْتَغْفَرَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَلِأُمِّهِ، قُلْتُ: وَلِأَبِيْهِ؟ قَالَ: لَا؛ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَهُوَ مُشْرِكٌ.
[3] السِّيْرَةُ لِابْنِ كَثِيْرٍ (34/ 1) رَحِمَهُ اللهُ.
(4) فَتْحُ البَارِي (507/ 8).
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست