responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على اللمع المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 84
ونقول: التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ـ بفعله وتركه ـ هو من اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه ولو عولنا على العمومات، وصرفنا النظر عن البيان لانفتح باب كبير من أبواب البدع لا يمكن سده.
أمثلة توضح ذلك:
- لو تمسكنا بعموم فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهل يجوز لنا أن نصلى عليه عند الطعام والشراب والعطاس وقبل دخول الخلاء؟
- لو تمسكنا بعموم فضل الصلاة هل يجوز لنا تحديد صلاة ركعتين أو أربعة أو خمسة لليلة معينة لم يحددها الشرع كليلة النصف من شعبان أو ليلة السابع والعشرين من رجب أو ليلة المولد النبوي، أو تحديد صلاة ركعتين لليلة السبت وأربعة لليلة الأحد وهكذا؟

الشبهة الخامسة

استدل الأستاذ محمد حسين بجمْع عمر الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وقوله: «نِعْمَت البِدْعَةُ هذه»، ثم قال: «وهذا لم يكن في زمن التشريع، بل صرح بقوله أن ذلك بدعة ولكنها محمودة، فقال: «نعمت البدعة هذه»، وأنها تكون بدعة أفضل، وأفضل لو كانت آخر الليل (ص21 - 23).
الرد:
1 - إن هذا منه على سبيل الرد والمناظرة، ومعناه: إذا كان هذا الفعل بدعة، فنعم البدعة هذه، كأنه كان جوابًا على معترض، وهذا مثل قوله تعالا: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ} (الزخرف:81).
أو أنه قصد البدعة اللغوية، أي أنها بدعة باعتبار إحيائها وإعادة العمل بها بعد أن توقف.

اسم الکتاب : الرد على اللمع المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست