responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على اللمع المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 31
والدعاء إلى العمل به على غير الوجه الذي مضوا عليه في العمل به ما ملخصه: «لو كان دليلاً عليه؛ لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء، فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارِض له، ولو كان ترك العمل.
فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماعِ الأولين، وكل من خالف الإجماع؛ فهو مخطئ، وأمة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - لا تجتمع على ضلالةٍ، فما كانوا عليه من فعلٍ أو تركٍ؛ فهو السنة والأمر المعتبر، وهو الهدا، وليس ثَمَّ إلاَ صواب أو خطأ، فكل من خالف السلف الأولين؛ فهو على خطأ، وهذا كافٍ ... » [1].
ثم قال: «فلهذا كله؛ يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل» [2].
وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي - رحمه الله -: «ولا يجوز إحداث تأويل في آيةٍ أو سنةٍ لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة؛ فإن هذا يتضمن أنهم جهِلوا الحق في هذا، وضلوا عنه، واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر» [3] ا. هـ.
فإذا وضحت هذه القاعدة، ظهر لك أي الفريقين أهدى في المثال الذي صدرنا لك الكلام به (صلاة تحية المسجد جماعة)؛ إذ ذاك الدليل العام لم يجرِ عليه عمل السلف - رضي الله عنهم - أو فهمهم؛ استدلالاً به على الجماعة في غيرِ الوارد؛ كالفرائض أو التراويح ونحوهما، فهو جرى ـ إذاً ـ على جزءٍ من أجزاء عمومه لا على جميع أجزائه.
ومثال آخر: روى الإمام أبو داود في سننه بسند حسن عن مجاهد؛ قال: «كنت مع ابن عمر، فثوب رجل في الظهرِ أو العصر، فقال: اخرج بنا؛ فإن هذه بدعة» [4].

[1] الموافقات (3/ 72).
[2] الموافقات (3/ 77).
[3] الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص318).
[4] رواه الإمام أبو داود (538) وحسنه الشيخ الألباني.
اسم الکتاب : الرد على اللمع المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست