responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على اللمع المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 242
الرجل مع امرأته (حديث 193) وعلى فرض أن المقصود من الحديث اجتماع الرجال والنساء الأجانب فليس هذا دليلاً على اختلاط الرجال بالنساء؛ لأن هذا كان قبل نزول آية الحجاب.
قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: «لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم» [1] ا. هـ.
ونقول للأستاذ محمد حسين: طالما جعلت هذا الحديث دليلاً على جواز اختلاط الرجال بالنساء ـ مع أنه ليس فيه دليل ـ فهل يرضى مسلم حريص على دينه وعرضه أن تتوضأ ابنته أو زوجته أمام الرجال الأجانب؟ وقل لي ـ بالله عليك ـ: كيف تتوضأ المرأة المسلمة أمام الرجال الأجانب؟ كيف تغسل قدميها وذراعيها وجزءاً من ساقيها وتمسح شعرها؟
لقد قلت شيئاً لم يجرؤ قاسم أمين أن يقوله، فالواجب علينا أن نتقي الله في نساء المسلمين.
4 - استدل (ص108) على حق المرأة في انتخاب الخليفة بقصة ذكرها الحافظ ابن كثير في كتاب (البداية والنهاية) وهو كتاب تاريخ، وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى ضعفها بتصديرها بصيغة التمريض «يُروا» وبالطبع لم يذكر الأستاذ محمد حسين ذلك، بل بنى على تلك القصة أن هذا يكاد يكون إجماعاً من الصحابة.
5 - استدل أيضاً على حق المرأة في انتخاب الخليفة بحديث «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» وهو حديث ضعيف [2]، وإن صح فليس فيه حجة لما ذهب إليه.
6 - قال (ص103): «فقد رُوي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولى امرأة الحسبة في السوق، وهي نظام يشبه نظام النيابة العامة، فلم يمنع الصحابة - رضي الله عنهم - المرأة من تولى

[1] فتح الباري شرح حديث (193).
[2] انظر ضعيف الجامع الصغير (5429)، السلسلة الضعيفة (310 - 311) للشيخ الألباني.
اسم الکتاب : الرد على اللمع المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست