responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على اللمع المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 206
وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة، بين العلماء من الأئمة المتبوعين، وأصحابهم، وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها [1].
تنبيه هام: قال الشيخ الألباني في (السلسلة الصحيحة رقم 303) عند قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، ويأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك (فقد) حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين»: «صحيح، وفيه دليل على بطلان الحديث الشائع على ألسنة الخطباء والكتاب أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال في أهل الذمة: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا». وهذا مما لا أصل له عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -»، انظر الضعيفة رقم (1103)، وللحديث شاهد بلفظ آخر وهو التالي رقم (304): «من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين، وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا»: (حسن) ا. هـ.
سابعًا: مسألة الصلاة في الكنيسة: إذا تيسر وجود غير الكنائس ليصلي فيها لم تجز الصلاة في الكنائس ونحوها، لأنها معبد للكافرين يعبدون فيه غير الله، ولما فيها من التماثيل والصور وإلا جاز للضرورة، قال عمر - رضي الله عنه -: «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور» وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يصلى في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل والصور [2].
* تنبيه: الصلاة في الكنيسة تختلف عن دخولها لتهنئة الكفار بأعيادهم، وقد سبق بيان أن هذا لا يجوز.

[1] اقتضاء الصراط المستقيم 217 - 218.
[2] فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 272) والأثران أخرجهما البخاري تعليقاً في الصلاة، باب الصلاة في البيعة. (والبيعة: كنيسة النصارى).
اسم الکتاب : الرد على اللمع المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست