اسم الکتاب : الرد على اللمع المؤلف : شحاتة صقر الجزء : 1 صفحة : 110
موجودة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، رغم وجودها على عهده - صلى الله عليه وآله وسلم - أو أن لها أصلاً من هديه - صلى الله عليه وآله وسلم -، وإليك بعض الأمثلة:
- قال الأستاذ محمد حسين (ص138 رقم 26): «هل خلْع جميع الناس لأحذيتهم لأداء الصلوات بدعة؟ فقد كانوا يصلون بأحذيتهم ولا يخلعونها في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -؟»
* تعليق: قال الشيخ الألباني: «وكان يقف حافياً أحياناً ويتنعل أحياناً [1] وأباح ذلك لأمته فقال: «إذا صلى أحدكم فلْيَلْبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذ بهما غيره» [2] وأكد عليهم الصلاة فيهما أحياناً فقال: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» [3]» ا. هـ [4].
وعن عبد الله بن السائب قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلى يوم الفتح، ووضع نعليه عن يساره» [5]، فقد ثبت جواز خلع الأحذية لأداء الصلوات من قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وفعله.
- قال الأستاذ محمد حسين (ص139 رقم [3]): «هل الالتزام بدرس ديني في يوم وموعد محدد مقرر بدعة؟ فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يتخوّل الناس بالموعظة».
* تعليق: ذكر الإمام البخاري في كتاب العلم، باب 12: باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة (الحديث رقم 70): عن أبي وائل قال: كان عبد الله (يعنى ابن مسعود) يذكّر الناس في كل خميس، فقال له رجل: «يا أبا عبد الرحمن لوَدِدْتُ أنك ذكّرتنا كل يوم»، قال: «أما إنه يمنعنى من ذلك أنّي أكره أنْ أُمِلَّكُم وإني أتخَوَّلُكم بالموعظة كما كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يتخَوَّلُنا بها مخافةَ السَّآمةِ علينا». [1] رواه الإمام أبو داود (653) وهو حديث متواتر كما ذكر الإمام الطحاوا. [2] رواه الإمام أبو داود (655) والبزار وصححه الإمام الحاكم ووافقه الإمام الذهبى وصححه الشيخ الألباني. [3] رواه الإمام أبو داود (652) وصححه الإمام الحاكم ووافقه الإمام الذهبا، وصححه الشيخ الألباني. [4] صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - (ص 54). [5] رواه الإمام أبو داود (648) وصححه الشيخ الألباني.
اسم الکتاب : الرد على اللمع المؤلف : شحاتة صقر الجزء : 1 صفحة : 110