responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيعة والقرآن المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 214
الآية لا إلى ولذا قال الشيخ في (التهذيب) بعد إيراد الخبر ما لفظه وعلى هذه القراءة يسقط السؤال عن أصله والمراد من السؤال هو كون ظاهر ما في المصحف الابتداء من الأصابع فقول البهائي ره لعل المراد من التنزيل التأويل كما يق ينبغي تنزيل الحديث على كذا وإلا فهي متواترة فكيف يمكن نفيها خلاف الظاهر بل إرادة التأويل من التنزيل لا يخلو من ركاكة ورده المجلسي ره في (شرح التهذيب) بأنه إن أردتم تواترها إلى القراء أو تواتر ما اشترك بينها إلى من جمع القرآن فمسلم وأما تواترها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فغير مسلم وقد دلت الأخبار المتواترة بالمعنى على النقص والتغيير في الجملة لكن لا يمكن الجزم في خصوص موضع وأمرنا بقراءته والعمل به على ما ضبطه القراء إلى أن يظهر القائم عليه السلام انتهى وهو جيد وتقدم ما يوضحه.
(و) 272ـ الشيخ في (التهذيب) عن المفيد ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قالت سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: فامسحا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين على الخفض هي أم على النصب قال بل هي على الخفض.
(ز) 273ـ العياشي عن غالب بن الهذيل عنه (ع) مثله إلا أن فيه السؤال الرفع بدل النصب ويحمل على سهو النساخ.
(ح) 274ـ دعائم الإسلام للقاضي النعماني قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين بالكسر قراءة أهل البيت عليهم السلام وكذلك قال أبو جعفر (ع).
قلت ظاهر تلك الأخبار انحصار القراءة بالجر ونفي النزول بالنصب وكذا صرح الشيخ في (التهذيب) حيث قال فإن قيل فأين أنتم من القراءة بنصب الأرجل وعليها أكثر القراء وهي موجبة للغسل ولا يحمل سواه قلنا أول ما في ذلك أن القراءة بالجر مجمع عليها والقراءة بالنصب مختلف فيها لأنا نقول

اسم الکتاب : الشيعة والقرآن المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست