responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 259
الفصل الثالث
تقسيم الدين إلى أصول وفروع
ردد كثير من الإخوة الذين ينافحون عن أسلمة الشركين بأية طريقة وسبيل عبارة مقطوعة لشيخ الإسلام ابن تيمية أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، ورموا من يقول: بأن للدين أصول وفروع بالبدعة -أقول وبالله التوفيق:
ألم يأن للذين يرددون هذه المقالة أن يتقوا ربهم فإن هذا الأمر تقشعر منه الجلود وتنقطع له القلوب -ألم يسمعوا قول الله: (إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ). وقوله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ). وقوله تعالى: (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ). مع تفسير النبي، صلى الله عليه وسلم، للظلم بأنه الشرك الأكبر مُذكراً بقوله تعالى: (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ). ألم يسمعوا قول النبي، صلى الله عليه وسلم،: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله". وقوله: "من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ولم يقل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن الزنا حرام وأن النكاح حلال أو أن الربا حرام وأن البيع حلال؟.
فلو جاء مشرك إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، وقال أشهد أن الخمر حرام فقط هل كان يحكم بإسلامه؟
هل يريدون منا أن نقول أن التوحيد كإماطة الأذى عن الطريق وأن الشرك كالمعصية لا فرق بينهما؟ سبحانك هذا افتراء عظيم فإن القرآن والسنة من أولهما إلى آخرهما يردان على هذا الزعم المفترى.

المبحث الأول: أصول الدين المزعومة عند أهل البدع:
أما كلام الشيخ -رحمه الله- فإنه يتحدث عن الأصول التي أصلها أهل البدع المخالفة لأصول الدين التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من المسائل والدلائل، والتي وقّفوا إسلام العبد على الإتيان بها ولا عذر في تركها. وما دونها فهي: الفروع وتحتمل العذر بالجهل والتأويل.
وما من فرقة من الفرق إلا ولها أصول تدعي أنها أصول الدين وهي مخالفة لأصول

اسم الکتاب : العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست