responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 136
وقال: فإن الإيمان فرض على كل واحد وهو: ماهية مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل ...
وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا بطلبه [1]. ا. هـ.
قلت: فساعة إقرار العبد بالشهادتين تجري عليه أحكام الإسلام مع افتراض وجود الإيمان في الباطن الذي يصحح له إسلامه -ما لم يلتبس مع إقراره بشرك ظاهر أو دليل على عدم تغير الاعتقاد -فإن عبد غير الله بعد إقراره، أو والى المشركين ونصرهم وأحبهم، أو تحاكم إلى الطاغوت أو استهزأ بشيء من آيات الله، أو سوغ اتباع شريعة غير شريعة الله أو تولى عن طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم يلتزم طريقه ومنهاجه، أو سوغ طريقاً إلى الله غير طريقه. علمنا بهذا الظاهر فساد أصل الإيمان في الباطن. إما بسبب تخلف العلم الذي هو أحد ركني الإيمان وهو قول القلب أو تخلف الانقياد والمحبة وهو شقه وركنه الثاني وهو عمل القلب. وبفساد الإيمان الذي هو شرط كما نص العلماء لصحة الإسلام يفسد أيضاً الإسلام ويكون العبد بهذا كافراً في الظاهر والباطن وهذا لنقضه الشهادتين اللتين هما أصل الدين خاصة.
قال ابن رجب: من أقر بالشهادتين صار مسلماً حكماً فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف معروف مشهور بين العلماء وكذلك في تركه بقية مباني الإسلام الخمس [2]. ا. هـ.
وقبل أن أختم هذا الباب بمشيئة الله وعونه سأذكر رؤوس المسائل التي جاءت فيه:
1 - إن الانتقال من الشرك والكفر إلى الإسلام ورفع السيف عن رؤوس المشركين شرطه الانخلاع من الشرك وإفراد الله بالطاعة والتأله له وحده لا شريك له.
2 - العلم بالشهادتين شرط في الانتقال لأنه لا يتم الانخلاع من الشرك إلى التوحيد إلا به.
3 - التزام التوحيد والإسلام في الظاهر متابعة للآباء المتابعة المحضة دون اعتقاده في الباطن لا ينفع صاحبها في الآخرة.

[1] المصدر السابق جـ: 1 ص: 156.
[2] جامع العلوم والحكم ص: 23.
اسم الکتاب : العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست