responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 132
وقال: قال أحمد بن حنبل: حدثنا خلف بن حيان حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداً منهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد قال معقل: فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وهو يقرأ (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ ..) فقلت إن لنا حاجة فأخلنا، ففعل. فأخبرته أن قوماً قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين. قال: أو ليس الله -تعالى- يقول: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ). فالصلاة والزكاة من الدين، قال فقلت: إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. قال: أو ليس قد قال الله -تعالى- فيما أنزل: (لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ). هذا الإيمان، فقلت: إنهم انتحلوا. وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له فعرضوا عليك قولهم فقبلته فقلت هذا الأمر. فقال: لا والله والذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثاً ثم قال: قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت: يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة فقال سر: أم علانية؟ فقلت: لا بل سر، قال: رب سر لا خير فيه، فقلت: ليس من ذلك فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي ثم خرج من الخوخة ولم ينتظر القاص فقال: ما حاجتك؟ قال فقلت: اخلني هذا فقال: تنح. قال: فذكرت له قولهم فقال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: "أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".
قال: فقلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي وبأن الخمر حرام ونشربها وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح فنثر يده من يدي وقال من فعل هذا فهو كافر [1]. أ. هـ.
حقوق لا إله إلا الله:
قلت: فهذا حق لا إله إلا الله: الكفر بما يعبد من دون الله والتزام شرائع الإسلام.
وكما نص العلماء من قبل على أنه: لا إسلام لمن لا إيمان له. فإذا نطق العبد بالشهادتين يُفترض في قائلها أنه محقق لشروطها مع توفر الإيمان لديه في الباطن فإذا قام دليل في الظاهر على فساد الإيمان في الباطن قطعنا بفسادهما جميعاً وهذا حكم بالظاهر.

[1] جـ: 7 ص: 204: 205 لمجموع الفتاوى.
اسم الکتاب : العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست