اسم الکتاب : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم المؤلف : ابن الوزير الجزء : 1 صفحة : 286
فَدَلَّ هذا الحديثُ على ما قلناه أوضحَ دلالةٍ، لأنَّهم اجتهدوا مع فقد النَّص في حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقرَّرَهم، ولم يُخْبرهم بتحريمِ ِذلك في حضرته، ولا في غيرها، فَدَلَّ على الجوازِ، والله أعلم.
الحجة الخامسة: أنَّ العلمَ بجميع النصوص إنَّما يجب لو وجب، لترجيح القول: بأنَّ العَمَلَ بالظنِّ حرامٌ، ولو حَرُمَ العملُ بالظن، لحرم العملُ بخير الواحد، وحينئذ لا يجبُ العلمُ [1] بشيءٍ من أخبار الآحاد، فكان في تصحيح هذا القولِ إبطالُهُ، وفي هذا بحثٌ تركتُهُ اختصاراً، والأدلَّةُ على هذا كثيرة فلا نُطَوِّلُ بذكرها.
الفائدة الثانية: في بيان ألفاظِ العلماء، ونصوصهم الدالة على ما قلنا، وذلك ظاهر شائع، والتعرُّضُ لنقل ألفاظهم في ذلك يُفضي بنا إلى باب واسع، ولكن نُشير إلى نُبْذةٍ يسيرة مِنْ كلامِ بعض الأئمة والعلماء، فَمِن ذلك قولُ الإمام المنصور بالله [2] -عليه السلام- في " صفوة الاختيار " في صفة المجتهد: ويجب أن يكونَ عارفاً بطرَفٍ مِن الأخبار المرويِّة عن
= المصنف رحمه، وأخرجه أحمد 1/ 98 و99، و115، وأبو داود (2280) والترمذي (1904) والطحاوي في " مشكل الآثار " 4/ 173، 174، والبيهقي 8/ 6 والحاكم 3/ 120، والخطيب في " تاريخه " 4/ 140، ورواه الطبراني عن أبي مسعود البدري كما في " المجمع " 4/ 323، ورواه العقيلي في " الضعفاء " لوحة 472 عن أبي هريرة وضعفه يوسف ابن خالد السمتي، ورواه ابن سعد في " الطبقات 4/ 35 - 36 عن محمد بن علي مرسلاً ورجاله ثقات. [1] في (ب) لا يجب العمل العلم. [2] هو عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة أحد أئمة الزيدية في اليمن ومن علمائهم وشعرائهم بويع له سنة 593 هـ وتوفي سنة 614 هـ وله عدة مصنفات انظر وصفها في فهرس الجامع الكبير بصنعاء ص 111 و129 و217 و145 و129 و75 و76 و590 و591 و256 و167 و257 و168 و366 و173 - 176 و179 و180 و209 و290 و205 و124.
اسم الکتاب : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم المؤلف : ابن الوزير الجزء : 1 صفحة : 286