responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية المؤلف : الإدريسي، حامد    الجزء : 1  صفحة : 138
وهذا ما قام به رجل منهم يسمى علباء الأسدي، كان قد عمل لبني أمية فأفاد سبعمائة ألف دينار ودواب ورقيقا، قال: «فحمل ذلك كله حتى وضعه بين يدي أبي عبد الله عليه السلام، ثم قال: إني وليت البحرين لبني أمية، وأفدت كذا وكذا وقد حملته كله إليك، وعلمت أن الله عز وجل لم يجعل لهم من ذلك شيئا، وأنه كله لك، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: هاته، قال: فوُضع بين يديه، فقال له: قد قبلنا منك، ووهبناه لك، وأحللناك منه، وضمنّا لك على الله الجنة». (1)
وهكذا فإن ولاءهم الدائم هو لأئمتهم، ولا عبرة بالحكومة التي يخضعون لها، والتاريخ شاهد على ذلك.

ج- حكم مناكحتهم:
«عن أبي جعفر قال: ذكر النصاب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم» [2].
وسأل أحدهم أبا جعفر عن المرأة العارفة -أي بالإمامة- هل يزوجها الناصب؟ قال: «لا لأن الناصب كافر». (3)
وقد تعرضت كتبهم الفقهية لهذه المسألة، وساق الطوسي في كتابه الفقهي "تهذيب الأحكام" هذه الروايات في باب من يحرم نكاحهن

(1) بحار الأنوار ج 93 - ص 194 - 195
[2] الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 184 وتهذيب الأحكام ج7 ص303 ووسائل الشيعة ج20ص554
(3) تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - ص 303
اسم الکتاب : الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية المؤلف : الإدريسي، حامد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست