responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 571
بمعناها، فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله.
- لا يجوز التقليد في الشرك لأنه تركه هو أصل الأصول، ولا عذر لمكلف في الجهل بحرمته.
- المدعي: أن مرتكب الكفر متأولاً، أو مجتهدًا، أو مخطئًا، أو مقلدًا، أو جاهلاً معذور، مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك، مع أنه لا بد أن ينقض أصله، فلو طرد اصله كفر فلا ريب.
- كل من بلغه القرآن، فليس بمعذور في الأصول الكبار، التي هي أصل دين الإسلام.
- عدم تكفير المعين حتى تقام الحجة، لا يكون إلا في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر، والإرجاء، ونحو ذلك.
- ظاهر الآيات، والأحاديث، وكلام جمهور العلماء يدل: على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره، ولم تفرق الأدلة بين المعين، وغيره.
- لم يستثن العلماء الجاهل من حكم الكفر إذا عبد مع الله غيره، بل وكفروه بعينه، وذلك مبسوط في كتب الفقه في باب المرتد.
- من عبد غير الله فهو مشرك شركًا أكبر، لا تصح صلاته في نفسه، فلا يجوز الائتمام به في الصلاة، ولا تصح الصلاة وراءه لشركه.
- من دعا غير الله عبادة فهو مشرك مرتد عن الإسلام، لا يحل الأكل من ذبيحته لأنها ميتة، ولو ذكر اسم الله عليها.
- البلد الذي يظهر فيه الشرك، ويعلم فيه بالمحرمات، ويعطل فيه مصالح الدين، يكون بلد كفر.
- دار الإسلام: هي التي تجري أحكام الإسلام فيها، وإن لم يكن أهلها مسلمين،

اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست