responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 544
المبحث الثاني
متعلقات الردَّة، مع ذكر أهم أحكامهما
لقد مرق من الإسلام بعض أهله، وذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده، مع استقبالهم للقبلة، وما كانوا عليه من العبادة والزهد والورع.
فإذا كان كذلك، فليعلم: أن المنتسب للإسلام، بل وللسنَّة، في هذه الأزمان، قد يمرق أيضًا من الدين، ويرتد عن الملَّة، بفعل ناقض من نواقض الشهادتين.
والردة قد تتعلق بـ: حق الله سبحانه، أو كتبه، أو أنبيائه، أو ملائكته، أو أحكامه وشريعته وأوامره ونواهيه وأخباره ...
والمسلم إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام، ارتد بذلك ونطقه بالشهادتين، وانتسابه للملة، مع عمله ببعض الشرائع، لا يدرأ عنه: الكفر، والردة، والقتل بعد الاستتابة.
فإذا أتى الشهادة، بحكم العادة، حال ردته وكفره، ولم تخلعه من الكفر الذي حل فيه، فلا يرتفع عنه حكمه، حتى يدخل تائبًا من الباب الذي خرج منه كافرًا.

قطوف من رسالة
الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة
للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى
قال الشيخ بعد أن حمد الله، وصلى على نبيه - صلى الله عليه وسلم -:
أما بعد: فهذه فصول وكلمات، نقلتها من كلام العلماء المجتهدين، أصحاب الأئمة الأربعة، الذين هم أئمة أهل السنة والدين، في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفِّرة للمسلم، المخرِّجة له من الدين، وأن تلفظه

اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست