اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت الجزء : 1 صفحة : 542
ج: الردة: هي الكفر بعد الإسلام، وتكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك.
فمن أشرك بالله، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته، أو بعض كتبه، أو رسله، أو سبَّ الله، أو رسوله، أو جحد شيئًا من المحرَّمات المجمع على تحريمها، أو استحله، أو جحد وجوب ركن من أركان الإسلام الخمسة، أو شك في وجوب ذلك، أو في صدق محمد - صلى الله عليه وسلم -، أو غيره من الأنبياء، أو شك في البعث، أو سجد لصنم، أو كوكب، ونحوه، فقد كفر، وارتد عن دين الإسلام.
وعليك بقراءة أبواب حكم الردة من كتب الفقه الإسلامي فقد اعتنوا به رحمهم الله. وبهذا تعلم من الأمثلة السابقة الردة القولية والعملية والاعتقادية وصورة الردة في الشك.
س: يقال إن الردة القولية تكون بلفظ كلمة الردة كسبِّ الدين، ويقال أيضًا إن من ارتد بهذا السبب أو ما شابهه فقد بطل ما عمل قبل ذلك من صلاة وصيام وزكاة ... إلخ، أو نذر نذره على نفسه. فهل يجب قضاء ما فات أو ما بطل بذلك السبب أو لا إن كان نعم فهل يتم قضاء الصوم بالتتابع في الأيام أم لا؟
ج: سبق بيان أنواع الردة، وليس من شرط ذلك أن يقول المرتد ارتددت عن ديني، لكن لو قال ذلك اعتبر قوله من أنواع الردة.
وليس على المرتد إذا رجع إلى الإسلام أن يقضي ما ترك في حال الردة من صلاة وصوم وزكاة ... إلخ. وما عمله في إسلامه قبل الردة من الأعمال الصالحة لم يبطل بالردة إذا رجع إلى الإسلام، لأن الله سبحانه علق ذلك بموته على الكفر كما قال عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ ...}
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت الجزء : 1 صفحة : 542