responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 525
وأما قتال المقرِّين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، وهذه حجة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلاَّ فلا، فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة، بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها» [1].
وقال الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله تعالى:
«وأما من ادعى أن من قال: لا إله إلاَّ الله، فإنه لا يجوز قتله، وإن فعل أي ذنب، ولا قتال الطائفة الممتنعة إذا قالوا هذه الكلمة، فهذا قول مخالف للكتاب والسنة، والإجماع، ولو طرد هذا القائل أصله، لكان كافرًا بلا شك ....
(الأدلة على كفر وقتل، من فعل ما يستوجبهما أو واحدًا منهما، ممن انتسب إلى أهل القبلة)
ونذكر بعض ما اطلعنا عليه، من كلام فقهاء المذاهب، قال الشيخ الأجهوري المالكي: من ترك فرضًا أخره لبقاء ركعة بسجدتها من الضروري، قتل بالسيف حدًا على المشهور، وقال ابن حبيب وجماعة خارج المذهب: كافرًا، واختاره ابن عبد السلام.
وقال في فضل الأذان، قال المازري: في الأذان معنيان:
أحدهما: إظهار شعائر الإسلام، والتعريف بأن الدار دار إسلام، وهو فرض كفاية يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه، إن عجز عن قهرهم على إقامته إلاَّ بقتال، والثاني: الدعاء إلى الصلاة والإعلام بوقتها.
وقال الآبي في شرح مسلم، والمشهور: أن الأذان فرض كفاية على
أهل المصر، لأنه شعار الإسلام، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يسمع أذانًا

[1] «عقيدة الموحدين»، الكلمات النافعة: (235 - 238).
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست