responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 522
المبحث الثاني
مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه ليس بمسقط للقتال، بل ويقاتل أهله قتال كفر وردة حتى يكون الدين كله لله
إن الله سبحانه، اشترى من المؤمنين: أموالهم وأنفسهم، وأمرهم ببذلهما في سبيله، حتى يكون الدين كله لله، وتلك بيقين هي علة مشروعية القتال في الإسلام، وعليه: فإذا كان بعض الدين لله، وبعضه لغير الله، وجب القتال إجماعًا، حتى يكون الدين كله لله، ومن ثم كان: كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام، الظاهرة المتواترة، فإنها تقاتل عليها، وإن كانت مقرة بها، وناطقة بالشهادتين، وملتزمة لبقية الشرائع، بغير خلاف بين العلماء.
وتقاتل على ذلك: قتال كفر وردة، تغنم أموالها، وتسبى ذراريها.
قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى:
«قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى - لما سئل عن قتل التتار مع التمسك بالشهادتين، ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام - فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين ببعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة - رضي الله عنهم - مانعي الزكاة.
وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم، مع سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة.
وكذلك ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج
والأمر بقتالهم، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، مع قوله: «تحقرون صلاتكم

اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست