responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 471
المبحث الثاني
متي يصح التكفير وما هي مقومات الحكم به ومتى لا يصح، مع بيان أن المكفر يدور أمره بين الثواب، والعفو، والإثم الشديد
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى -:
«إن كان المكفِّر لبعض صلحاء الأمة متأوِّلاً مخطئًا، وهو ممن يسوغ له التأويل، فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج والتأثيم، لاجتهاده، وبذل وسعه، كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة، فإن عمر - رضي الله عنه - وصفه بالنفاق، واستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتله، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم».
ومع ذلك فلم يعنف عمر، على قوله لحاطب: إنه قد نافق، وقد قال الله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]. وقد ثبت: أن الرب تبارك وتعالى، قال بعد نزول هذه الآية، وقراءة المؤمنين لها: «قد فعلت».
(التكفير بترك اصول الإيمان، من أعظم دعائم الدين)
وأما إن كان المكفِّر لأحد من هذه الأمة، يستند في تكفيره له إلى نصٍّ وبرهان من كتاب الله وسنة نبيِّه، وقد رأى كفرًا بواحًا، كالشرك بالله، وعبادة ما سواه، والاستهزاء به تعالى، أو بآياته، أو رسله، أو تكذيبهم، أو كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق، أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله، ونحو ذلك، فالمكفِّر بهذا وأمثاله، مصيب مأجور، مطيع لله ورسوله ....
والتكفير بترك هذه الأصول، وعدم الإيمان بها، من أعظم دعائم الدين، يعرفه كل من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام ....

اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست