responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 465
المبحث الثاني
العقوبة والمؤاخذة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة ويكفي في إقامتها مجرد بيان التوحيد بدليله
إن الحجة تقوم من أجل أن يحيا من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة، وتارة تقوم لأداء واجب البيان والبلاغ، وعلى كل حال فالمؤاخذة والعقوبة لا تكون إلاَّ بعد إقامة الحجة ووضوح المحجة.
وينبغي الإحاطة في هذا المقام: بأن بيان التوحيد بدليله كاف في إقامة الحجة، وفي هذا الرد الوافر على من يشترط عددًا معينًا لإقامة الحجة، أو تعيين الإمام، أو من يقوم مقامه، حتى تقام على وجهها بزعمه.
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في أثناء الرد على من زعم أن حجة الله لا تقوم على أصحابها إلا من خلال الإمام أو من يقوم مقامه:
«وقولك: حتى تقوم الحجة الرسالية من إمام أو نائبه، معناه: أن الحجة الإسلامية لا تقبل إلاَّ من إمام أو نائبه، وهذا خطأ فاحش، لم يقله أحد من العلماء، بل الواجب على كل أحد قَبول الحق، ممَّن قاله كائنًا من كان.
ومقتضى هذا: أن من ارتكب أمرًا محرمًا، شركًا فما دونه بجهل، وبين له من عنده علم بأدلة الشرع: أن ما ارتكبه حرام، وبيَّن له دليله من الكتاب والسنة أنه لا يلزمه قبوله، إلاَّ أن يكون ذلك من إمام أو نائبه، وأن حجة الله لا تقوم عليه، إلاَّ أن يكون ذلك من الإمام أو نائبه.
وأظنك: سمعت هذا الكلام من بعض المبطلين، وقلَّدته فيه، ما فطنت لعيبه، وإنما وظيفة الإمام أو نائبه: إقامة الحدود، واستتابة من حكم الشرع بقتله، كالمرتد في بلاد الإسلام.

اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست