اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت الجزء : 1 صفحة : 458
سجوده؛ لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله، لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم، وتقام عليه الحجة، ويمهل ثلاثة أيام إعذارًا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب، فإن أصرَّ على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من بدُل دينه فاقتلوه» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به، لا ليسمَّى كافرًا بعد البيان، فإنه يسمَّى كافرًا بما حدث منه من سجود لغير الله، أو نذره قربة، أو ذبحه شاة مثلاً لغير الله.
وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له ويخلد في النار لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [النساء: 48]، إلى قوله: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} [التوبة: 17].
وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز» (1)
* * *
(1) «فتاوى اللجنة الدائمة»: (1/ 220).
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت الجزء : 1 صفحة : 458