responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 386
المبحث الرابع
من أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه والحكم له بالإسلام في الظاهر والله يتولى السرائر
لا يصح الإسلام لأحد، حتى يقوم بكلمة التوحيد: علمًا واعتقادًا وقولاً وعملاً، ويحقق الولاء لأهلها، والبراءة من أعدائها.
ولكننا نقرِّر مع هذا ونؤكد: أن من أتى بالتوحيد، ولم يأت بما ينافيه، والتزم شرائع الإسلام، وجب الكف عنه، والحكم له بالإسلام في الظاهر، والله يتولي السرائر، فإذا قام به ناقض من نواقض الشهادتين، ارتد بذلك، وارتفعت عنه العصمة بالكلية.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى:
«لا يصح لأحد إسلام، إلاَّ بمعرفة مادلَّت عليه هذه الكلمة من: نفي الشرك في العبادة، والبراءة منه، وممن فعله، ومعاداته، وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والموالاة في ذلك» [1].
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى:
«وأهل العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه: قول، أو فعل يقتضي كفره، أو شركه، أو فسقه، أنه يحكم عليه بمقتضى ذلك، وإن كان ممن يقر بالشهادتين ويأتي ببعض الأركان.
وإنما يكف عن الكافر الأصلي إذا أتى بهما، ولم يتبين منه خلافهما، ومناقضتهما» [2].

[1] «مجموعة الرسائل والمسائل»: (5/ 547).
[2] «مجموعة الرسائل والمسائل»: (3/ 225).
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست