responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 360
المبحث الثالث
تعريف دار الشرك، وواجب المسلمين نحوها
إذا صار الشرك وتوابعه، فاشيًا في بلد، وبات التحاكم والدعوة فيها لغير الكتاب والسنة، أصبحت الدار دار كفر وشرك بإجماع العلماء المستند لقواعد التنزيل.
فالقرآن كله دالّ على ذلك، ومن ثمّ توجَّب على أهلها من المسلمين: البراءة والإنكار لمعتقد أهل الكفر والضلال، وإلاَّ فالفرار الفرار [1].
قال الشيخ حمد بن عتيق في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مكة، وما يقال في البلد نفسه؟
فأجاب بقوله: {قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [البقرة: 32]، جرت المذاكرة في كون مكة بلد كفر، أم بلد إسلام.
فنقول وبالله التوفيق: قد بعث الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بالتوحيد الذي هو دين جميع الرسل، وحقيقته: هو مضمون شهادة أن لا إله إلاَّ الله، وهو أن يكون الله معبود الخلائق، فلا يتعبَّدون لغيره بنوع من أنواع العبادة، ومخ العبادة هو: الدعاء، ومنها: الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والذبح والصلاة وأنواع العبادة كثيرة، وهذا الأصل العظيم هو شرط في صحة كل عمل.
والأصل الثاني: هو طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمره، وتحكيمه في دقيق الأمور

[1] أخي القارئ: نحب أن نلفت نظرك الكريم إلى أن أحكام الديار والقتال، سنفرد لكل منهما فصلاً مفصلاً - إن شاء الله - في كتاب الأحكام المترتبة على التوحيد والشرك. ولكني آثرت ذكرهما ههنا بنوع من الاختصار، حفاظًا على الوحدة الموضوعية، وحتى تكتمل الصورة بوضوح في معنى الشرك، والأحكام المترتبة عليه، بدلاً من أن تخرج باهتة بلا مضمون، ودون واقع عملي محسوس ملموس.
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست