responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 344
فالأمر الذي دل الكتاب والسنة وإجماع العلماء عليه أنه كفر، مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه، فمن ارتكب شيئًا من هذا النوع، أو حسنه فهذا لا شك في كفره، ولا بأس بمن تحققت منه شيئًا من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل.
يبين هذا أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة يصير بها المسلم مرتدًا كافرًا، ويستفتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله كفر وحكمه أن يستتاب فإن تاب وإلاَّ قتل، والاستتابة إنما تكون مع معين، ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي: أن القرآن مخلوق قال: كفرت بالله العظيم. وكلام العلماء في تكفير المعيَّن كثير.
وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله، وهو كفر بإجماع المسلمين، ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك، كما أن من زنى قيل فلان زان، ومن رابى قيل فلان مراب والله أعلم. (منقولة حرفًا بحرف، وصلَّى الله على محمد وصحبه وسلم)» [1].
وسئلت اللجنة الدائمة: «السؤال الأول من الفتوى رقم 9336»:
س: إذا كان إنسان إمام مسجد ويستغيث بالقبور ويقول: هذه قبور ناس أولياء، ونستغيث بهم من أجل الواسطة بيننا وبين الله، هل يجوز لي أن أصلي خلفه وأنا إنسان أدعو إلى التوحيد، وأرجو منكم توضحوا لي كثيرًا في هذا مواضيع النذر والاستغاثة والتوسل.
جـ: من ثبت لديك أنه يستغيث بأصحاب القبور، أو ينذر لهم، فلا يصح أن تصلي خلفه لأنه مشرك، والمشرك لا تصح إمامته، ولا صلاته، ولا يجوز للمسلم أن يصلي خلفه، لقول الله سبحانه: {وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا

[1] «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (5/ 523).
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست