responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 146
وجاوز حده حكمًا أو تحكيمًا، فصار بذلك طاغوتًا لتجاوزه حده ...
(قسمة الحكم ثنائية: إما حكم الله، وإما حكم الجاهلية)
وقد قال تعالى منكرًا على هذا الضرب من الناس، ومقرِّرًا ابتغاءهم أحكام الجاهلية، وموضحًا أنه لا حكم أحسن من حكمه: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50]، فتأمل هذه الآية الكريمة، وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية، وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلاَّ حكم الجاهلية، الموضح أن القانويين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا، بل هم أسوأ منهم حالاً، وأكذب منهم مقالاً، ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد ...
(أنواع الكفر الأكبر من الحكم بغير ما أنزل الله)
وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاوس وغيره يدل: أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر: إما كفر اعتقاد ناقل عن الملَّة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملَّة.
أما الأول: هو كفر الاعتقاد فهو أنواع:
أحدهما: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، وهو معنى ما روي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أنَّ من جحد أصلاً من أصول الدين، أو فرعًا مجمعًا عليه، أو أنكر حرفًا مما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - قطعيًا، فإنه كافر الكفر الناقل عن الملَّة.
والثاني: أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقًا، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحسن من حكمه وأتم وأشمل

اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست