responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 136
ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التوبة: 31]، وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في: الرضا بحكم سوى حكم الله، أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله، والعدول.
وهذا النوع من الشرك، يرتدُّ به فاعله، أو معتقده عن ملة الإسلام، فلا يصلَّى عليه إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث عنه ماله، بل يكون لبيت المسلمين، ولا تؤكل ذبيحته، ويحكم بوجوب قتله، ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين، إلاَّ أنه يستتاب قبل قتله، فإن تاب قبلت توبته، ولم يقتل، وعومل معاملة المسلمين [1]. اهـ.
وعرض على هؤلاء الشيوخ الكرام السؤال التالي:
س: لعلكم على علم بأن حكومتنا علمانية، لا تهتم بالدين، وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبه: المسلمون والمسيحيون.
هناك يرد السؤال: هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة: بحكومة إسلامية، أو نقول إنها: كافرة؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد:
ج: إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله، فالحكومة غير إسلامية.
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم [2].
* * *

[1] «فتاوى اللجنة الدائمة»: (1/ 516، 517)، بتصرف يسير.
[2] «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»: (1/ 456، 457).
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست