responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 102
عثمان - رضي الله عنه -؛ وكفروا عثمان، وعليًا، وطلحة، والزبير، ومعاوية، وطائفتي علي ومعاوية، واستحلوا دماءهم.
وأصل مذهبهم: الغلو الذي نهى الله عنه، وحذر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكفروا من ارتكب كبيرة؛ وبعضهم: يكفر بالصغائر: وكفروا عليًا وأصحابه بغير ذنب، فكفَّروهم بتحكيم الحكمين: عمرو بن العاص، وأبي موسى الأشعري، وقالوا: لا حكم إلاَّ لله.
واستدلوا على قولهم بالتكفير بالذنوب، بعمومات أخطئوا فيها، وذلك كقوله سبحانه: {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الجن: 23].
وقوله: {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 14].
وقوله: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93]، وغير ذلك من الآيات.
وأجمع أهل السنَّة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا على التوحيد؛ وأن من دخل النار منهم بذنبه يخرج منها، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأيضًا: فلو كان الزاني، وشارب الخمر، والقاذف، والسارق، ونحوهم: كفارًا مرتدين، لكان حكمهم في الدنيا القتل، الذي هو حكم الله في المرتدين؛ فلما حكم الله على الزاني البكر الجلد، وعلى السارق بالقطع، وعلى الشارب والقاذف بالجلد، دلَّنا حكم الله فيهم بذلك: أنهم لم يكفروا بهذه الذنوب، كما تزعمه الخوارج» [1].
* * *

[1] «الدرر السنية»: (1/ 360 - 363).
اسم الکتاب : المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد المؤلف : آل فراج، مدحت    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست