باب حكم من سب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -
أو رماهن بالفاحشة
قال الله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: 6].
وقال تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [النور: 26].
قال أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كفر بلا خلاف.
قال شيخ الإسلام: "وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم.
والصحيح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها؛ لأن فيه عار وغضاضة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده".
وأما من سب واحدة منهن فهو كسب الصحابة، واختلف فيه بين مكفر ومفسق.
* * * * *