اسم الکتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 258
منه، ولو جرى فيه من بول في مجاورته، لم يمتنع الوضوء به، [وكذلك لو غاط فيه لم يمنع [1] من الوضوء به] [2]. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الهوس في الدين، والاعتداء على الشريعة، والاستخفاف بحرمة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. إن كان المتبع لفظ الشارع بعينه فقد قال: "لا يبولن أحد في الماء الدائم ثم يغتسل به" [3]. فهذا يقتضي بظاهره، أن يقتصر [4] المنع على البائل دون غيره، ويقتضي أنه لو بال [5] في كوز، وصبه فيه أن لا يمنع ذلك من وضوئه [6] منه، ويقتضي أنه لو بال فيه قطرة من بول، لم يتوضأ به، ولو غاط فيه رطلا لم يمتنع من الوضوء به، فانظروا [7] إلى ما يؤدي إليه مذهبهم، ويعطيه غرضهم، كبر كلاما يخرج من أفواههم، إن يقولن [8] إلا محالا على الشريعة، وافتراء وقبل وبعد، فليقولوا ما شاءوا وليخرجوا دقائق ([9]) "المحلى" بالحاء المهملة، فعندنا فيه نقطة واحدة فوق حائهم، وأخرى [10] تحت جيمنا فتجلى [11] به ما يقتضي أن يكون كتابهم متروكا لا يلتفت إليه.
قال القاضي أبو بكر [12] رضي الله عنه: وقد كنت أتتبع لكم مسائل داود مسألة مسألة، إلا أن [13] ابن حزم لا يبالي عن داود، ولا عن سواه، فأكون ضاربا معه في حديد بارد، ولكني أذكر لكم دستورا تقهرونه به قهرا، بأن تقولوا له: قال الله تبارك وتعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وحفظنا صلاته فعلا، وما أمر [14] به غيره قولا [15]، وبقي علينا من نسي تكبيرة الإحرام، أو القراءة [16] أو الركوع، أو السجود، أو الجلوس، أو السلام، أو اثنتين من [1] ب، ز: يمتنع. [2] ج: سقط ما بين القوسين. [3] د: - به. [4] ب: نقصر. ج: يقتضي. [5] د: إن بال. [6] د: وضوء. [7] ب، ج، ز: فانظر. [8] ب: لن يقولوا. [9] د: بفائق. [10] ج، ز: اجترى. [11] ب: فيحلى. د: فيجلى. [12] د: قال أبي. [13] ج: - أن. [14] ج: أمرنا. [15] ب: - قولا. [16] ج: والقراءة.
اسم الکتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 258