responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاء والبراء في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 51
س: ما حكم استعمال أنيتهم وملابسهم؟
ج: أما عن آنية الكفار فيكره استعمالها لما ثبت في الصحيحين، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في أواني المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها".
أما عن استعمال ملابسهم فلا بأس ولا حرج على المسلم في استعمالها إذ لم يرد ما يمنع من ذلك. ما لم يكن فيه تشبه بهم فيما هو من خصائصهم؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال له: " إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها " رواه مسلم (2077).
وروى مسلم (2069) عن عمر رضي الله عنه أنه كتب للمسلمين في أذربيجان: " إياكم والتنعم وزي أهل الشرك " رواه مسلم (2069).
*****

اسم الکتاب : الولاء والبراء في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست