responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاء والبراء في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 49
س: ما حكم قبول أموال الكفار؟
س: يجوز قبول أموال الكافر إذا بذلها وتبرع بها عن طيب نفس؛ فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود [1].
وأهدى له ملك أيلة - بلدة بساحل البحر - وكان كافراً بغلة بيضاء وبردةً [2].
وبذل عنه النجاشي مهر أم حبيبة ولم يكن أسلم آنذاك؛ فعن أم حبيبة أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوَّجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه أربع مائة درهم [3].
*****

س: ما حكم الإهداء إليهم أو قبول هديتهم؟
ج: يجوز الإهداء لهم وقبول الهدية منهم؛ فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس عظيم الإسكندرية، وأهدى عمر - رضي الله عنه - حلته لأخ له مشرك كما في صحيح البخاري.
*****

[1] أخرجه البخاري (2424) ومسلم (4060).
[2] أخرجه البخاري (1411) ومسلم (1392).
[3] أخرجه النسائي (3350) - واللفظ له - وأبو داود (2086) والحاكم (2/ 181) وصححه وأقره الذهبي.
اسم الکتاب : الولاء والبراء في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست