responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام المؤلف : البدراني، أبو فيصل    الجزء : 1  صفحة : 87
العاشر: تحرم موالاة الكفار كموالاة المسلمين أي مولاة مطلقة شاملة لجميع مفردات الولاية بل يجب البراءة منهم على الوجه الذي أراده الله والبراءة من أعمالهم المخالفة للشرع وتتأكد البراءة في حق من كان مُتلبساً بكفره وتحرم مودتهم مودة دينية أي مودة على الدين ولما حرم الله الكفر والشرك حرم الله كل طريق يؤدي إليها من طاعات الشيطان واتخاذ الكافرين والمشركين أولياء ويحرم تعظيمهم ويحرم متابعتهم على معاصيهم أو إقرارهم على شيء من باطلهم ويحرم إعانتهم على الإثم والعدوان ويحرم شهودهم حال خوضهم في منكراتهم , قال تعالى في تحريم موالاتهم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) وأما الدليل على وجوب البراءة منهم ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه على أن (تنصح لكل مسلم، وتبرأ من الكافر) , وأما الدليل على تحريم مودتهم مودة على الدين قال تعالى (لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) وأما الدليل على تحريم تعظيمهم فعن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقولوا للمنافق سَيِّد. فإنه إِن يَكُ سيدا فقد أسخطتم الله». أخرجه أبو داود. وقال تعالى في حق الوالدين المشركين وبيان تحريم متابعتهم على معاصيهم (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) والشاهد قوله (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ) فدل بمفهوم المخالفة: أي لا تتبع والديك في معاصيهم وأما الدليل على حرمة إعانتهم على الإثم والعدوان قال تعالى (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) وأما الدليل على حرمة شهودهم حال خوضهم في منكراتهم قال تعالى (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ).
الحادي عشر: لا يجوز للمسلم أن يتخذ الكافر غير المسلم صديقاً يُصافيه ويتخذه خليلاً ويواليه كالمؤمن التقي ويحب كل ما هو عليه بل ينبغي الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهم والميل إليهم والركون إليهم وهذا في حق مجموعهم وعدم اتخاذ الكافر صديقاً لا يعني عدم الإحسان إليه أو النفقة عليه إن كان من ذوي الرحم , وبالجملة على المسلم في تعامله مع غير المسلم أن يكون قائم على التأثير دون التأثر وإن لم يمكن التأثير فلا تأثر وهذا بخصوص الدين فقط.
الثاني عشر: تحرم محبة عموم الكفار ولو كانت هذه المحبة لغير دينهم بل يجب بغض عموم الكفار في الله ويُجزيء عن بغضهم عدم مودتهم على الأقل وأما بغض آحادهم فلا يجب وإن كان مُستحباً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله).
الثالث عشر: لا يجوز أن يُولَى كافر ولاية من ولايات المسلمين التي فيها تسلط على المسلمين أو فيها خطر عليهم , فالوظائف العامة والخاصة ذات المساس

اسم الکتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام المؤلف : البدراني، أبو فيصل    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست