responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام المؤلف : البدراني، أبو فيصل    الجزء : 1  صفحة : 83
الخامس: وجوب حفظ عهدهم، وحرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم.
والأصل في هذا قول الله تعالى:} إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ {
وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (من قتل معاهداً لم يرِح رائحة الجنة، وإنَ ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً (. وعصمة النفس تستتبع الحفاظ على العرض، فلا يجوز الاعتداء على أعراض أهل الذمة، ومن شتم ذمياً أو قذفه فحقه كحق المسلم في هذا.
السادس: مشروعية الرفق واللين لهم ومعاملتهم بالحسنى فالمعاملة الحسنة والمداراة فيما يتعلق بأمور الدنيا ليست من الموالاة أصلاً، فلا تدخل في الممنوع، بشرط ألا تؤدي إلى المداهنة في دين الله، والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداهنة هي معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير نكير عليه، والمداراة: هي حسن التعامل والترفق والتلطف بالقول والفعل في بيان الحق له والتعامل معه، وأصل الفرق بينهما أن المداراة بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو هما معاً، والمداهنة: ترك الدين لصالح الدنيا.
ففي باب الآداب والمجالس والمُجاملات يحسن بالمسلم أن يعامل جلساءه بطلاقة الوجه وحسن القول ونحوهما، مما لا يؤدي إلى مداهنة أو نفاق أو تعظيم على النحو المنهي عنه. ولا شك أن الكفار عند وقت جهادهم وقتالهم لا حظ لهم من حسن التعامل بل يتعين ويجب الإغلاظ عليهم والشدة، وأما إن لم يكونوا مقاتلين بأن كانوا مُعاهدين فيُشرع البر والإحسان إليهم، ومن البر طلاقة الوجه ولين الكلام، ولا يلزم من البغض لهم في الله أن لا يكلمهم أو يكلح في وجوههم، بل ينبغي أن يخاطبهم بالقول اللين الحسن ويحسن معاملتهم والمداراة مع الناس والبعد عن الغلظة والفظاظة، مطلوبة دائماً لا سيما في باب الدعوة والمسلم ينبغي أن يكون داعياً إلى الله بقوله وفعله وفي كل أحواله، والتبسم للكافر المُسالم لسبب معتبر كتأليفه للدخول في الإسلام أو صلته لكونه ذا قرابة ورحم أمر جائز لا حرج فيه، ولكن يحذر من متابعته أو إقراره على شيء من باطله.
أما الموالاة المنهي عنها فهي موالاتهم في دينهم، أو مناصرتهم على المسلمين.
ويقول تعالى (وقولوا للناس حسنا) وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالوا: السام عليكم، قالت عائشة: ففهمتها، فقلت: عليكم السام واللعنة، قالت: فقال: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: مهلاً يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلّى الله عليه وسّلم: قد قلت: وعليكم). وفي رواية: (يا عائشة عليك بالرفق، وإياك والفحش.
والرفق: هو لين الجانب في القول والفعل، بشرط ألا يُفهم منه علو الكافر على المسلم.
السابع: مشروعية المداراة والمصاحبة بالمعروف لمن ليس لك بُد من معاشرته فمن كان من الكفار لا تستطيع هجره لأي سببٍ كان فعاشره بالمعروف وداره حتى

اسم الکتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام المؤلف : البدراني، أبو فيصل    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست