اسم الکتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام المؤلف : البدراني، أبو فيصل الجزء : 1 صفحة : 46
حكم العدل في المحبة الشرعية:
العدل في المحبة الشرعية واجب من حيث توفية الحقوق الشرعية الظاهرة بالجوارح أما العدل في المحبة الشرعية الباطنة فالذي يظهر أنه مستحب والذي يدل على هذا قوله تعالى في شأن تعدد الزوجات {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} وهذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن قال سبحانه في موضع آخر {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} والجواب عن هذا: أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو العدل في توفية الحقوق الشرعية الظاهر، والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي لأن هذا انفعال لا فعل فليس تحت قدرة البشر، والمقصود من كان أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية كما يدل عليه قوله: {فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} الآية. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة أن آية: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} نزلت في عائشة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يميل إليها بالطبع أكثر من غيرها وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تملني فيما تملك ولا أملك"، يعني القلب , وقال الصّنعانيّ: والحديث يدل على أنّ المحبّة , وميل القلب أمر غير مقدورٍ للعبد بل هو من الله تعالى لا يملكه العبد ... انتهى.
وعلى هذا فالعدل بين الإخوة في الله من حيث إضمار المحبة مستحب وإن كانوا جميعاً يشتركون في أصل المحبة.
حق المسلم على المسلم:
من حقوق المسلم العامة على أخيه المسلم التقي رد السلام، وعيادة المريض, واتباع الجنائز, وإجابة الدعوة, وتشميت العاطس, والنصيحة, وتتأكد هذه الحقوق في حق من لا تُعرف عنه المجاهرة ببدعة أو معصية من المسلمين أما من كان معروفاً ببدعة أو كان مجاهراً بالمعاصي فأداء هذه الحقوق له لا يجب وإن كان مستحباً أما لو كان هجره يؤدي إلى مصلحة راجحة فذلك هو المتعين , فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حق المؤمن على المؤمن ست خصال: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وإذا دعاه أن يجيبه، وإذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يشهده، وإذا غاب أن ينصحه ". وفي رواية: " وإن دعاه ولو على كراع أجابه ". رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين رجال أحدهما ثقات.
من مظاهر الولاء للمؤمنين:
1 - الهجرة إليهم.
2 - مناصرتهم ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم.
3 - التألم لآلامهم والسرور بسرورهم.
4 - النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم.
5 - احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم.
6 - أن يكون معهم في حال الحزن والسرور والشدة والرخاء.
7 - زيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم.
8 - احترام حقوقهم.
اسم الکتاب : الولاء والبراء والعداء في الإسلام المؤلف : البدراني، أبو فيصل الجزء : 1 صفحة : 46