responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثقة المسلم بالله تعالى في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : الرومي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 95
وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها، وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم، ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو، فيجتمع لهم الأمران في هذا: النفير المعين وبعده، - صلى الله عليه وسلم -، تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء.
وقال قتادة رحمه الله في هذه الآية: هذا إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش، أمرهم الله ألا يعروا نبيَّه - صلى الله عليه وسلم -، وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه في الدين، وتنطلق طائفة تدعو قومها، وتحذرهم وقائع الله فيمن خلا قبلهم. وقال الحسن البصري رحمه الله: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} قال: ليتفقه الذين خرجوا، بما يردهم الله من الظهور على المشركين، والنصرة، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» [1].
وقال الشيخ رشيد رضا رحمه الله: «والآية تدلُّ على وجوب تعميم العلم والتَّفقُّه في الدين والاستعداد لتعليمه في مواطن الإقامة وتفقيه النَّاس فيه على الوجه الذي يصلح به حالهم، ويكونون به هداةً لغيرهم، وأن المتخصصين لهذا التفقه بهذه النِّيَّة، لا يقلون في الدَّرجة عند الله عن المجاهدين بالمال والنَّفس لإعلاء كلمة الله والدِّفاع عن الملَّة والأمَّة: بل هم أفضل منهم في غير الحال التي يكون فيها الدِّفاع فرضًا عينيًا، والدَّلائل على هذا كثيرة» [2].
وقال الشيخ السعدي رحمه الله: «وفي هذه الآية أيضاً دليل وإرشاد وتنبيه لطيف، لفائدة مهمة، وهي: أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها، ويوفر وقته عليها، ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم، وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم، ونهاية

[1] تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، 4/ 235.
[2] تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد رضا 11/ 63، ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب: 1990 م.
اسم الکتاب : ثقة المسلم بالله تعالى في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : الرومي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست