responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في التصوف المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 92
بالصلاة؟)

قال: نعم , قال: (فأجب) [1].

وقال عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسه بيده , لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب , ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها , ثم آمر رجلاً فيؤمّ الناس , ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فيؤذن لها , ثم آمر رجلاً فيؤم الناس , ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم , والذي نفسي بيده , لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء) [2].

وحث المؤمنين على الحضور في المساجد لأداء الصلاة مع الجماعة حيث قال:

(صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة) [3].

وإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون المنافق لعدم حضورهم للصلاة في المساجد مع الجماعة كما يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , قال:

" لقد رأيتنا وما يتخلّف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه , أو مريض , إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة.

وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الهدى , وإن من سرّه سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفي رواية قال: من سرّه أن يلقى الله تعالى غداً مسلماً فليحافظ على هذه الصلوات الخمس , حيث ينادى بهن , فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى , وإنهن من سنن الهدى , ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلّف في بيته لتركتم سنة نبيكم , ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم , وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور , ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكلّ خطوة يخطوها حسنة , ورفعه بها درجة , وحطّ عنه بها سيئة , ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلاّ منافق معلوم النفاق , ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف " [4].

[1] رواه مسلم.
[2] رواه البخاري.
[3] متفق عليه.
[4] رواه مسلم.
اسم الکتاب : دراسات في التصوف المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست