responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في التصوف المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 117
وقال الطوسي:

" دخل بعضهم عليه فرأى بين يديه اللوز والسكر وهو يحرقهما بالنار " [1].

هذا ومثل هذا كثير.

ومن مخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق اللحية حيث أمر بإعفائها , وعدّها من الفطرة حيث قال: (عشر من الفطرة: قص الشارب , وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم [2] ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء وقال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة) [3].

وأما الصوفية فثبت منهم خلاف ذلك , فيقول الشعراني:

" وبعضهم (الصوفية) يحلّق رأسه وحواجبه ولحيته " [4].

وبهذا صرح أبو نعيم الأصفهاني والعطار عن أبي بكر الشبلي نقلاً عن أحمد بن محمد النهاوندي أنه قال:

" مات للشبلي ابن كان أسمه غالبا , فجزّت أمه شعرها عليه , وكان للشبلي لحية كبيرة فأمر بحلق الجميع , فقيل له: يا أستاذ , ما حملك على هذا؟
فقال: جزّت هذه شعرها على مفقود , فكيف لا أحلق لحيتي أنا على موجود؟ " [5].

وإلى ذلك أشار ابن زروق في كتابه [6].

وورد عن أبي يزيد البسطامي أيضاً أنه أمر مريده بحلق اللحية , والحكاية بكاملها ذكرها السهلجي , وأبن عجيبة , وعبد الغني الرافعي , فينقلون عن الحسن بن علي الدامغاني أنه قال:
" كان رجل من أهل يسطام لا ينقطع عن مجلس أبي يزيد ولا يفارقه. فقال له ذات

[1] كتاب اللمع للطوسي ص 483.
[2] أي العقد التي على ظهر مفاصل الأصابع.
[3] رواه مسلم.
[4] الأخلاق المتبولية للشعراني ج1 ص 276.
[5] حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني ج 10 ص 370 , أيضاً تذكرة الأولياء للعطار ص 282.
[6] انظر قواعد التصوف لابن زروق ص 87 ط مكتبة الكليات الأزهرية 1396 هـ.
اسم الکتاب : دراسات في التصوف المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست