اسم الکتاب : دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد المؤلف : عبد الله بن صالح الغصن الجزء : 1 صفحة : 607
تدل على ما ذهبوا إليه، ولذا لم يحكم أهل السنة على القائلين بهذا القول إنهم مبتدعة، بل قالوا: إنه خطأ صدر عن اجتهاد - لما قام في أذهانهم من صحة الأدلة التي استدلوا بها - وهو مغفور لهم - بإذن الله تعالى - كما جاء في الحديث الصحيح «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد» [1] ، يقول ابن تيمية رحمه الله في المسائل الاجتهادية: (وحقيقة الأمر: أنه إذا كان فيها - أي المسألة - نص خَفِيَ على بعض المجتهدين، وتعذر عليه علمه، ولو علمه لوجب عليه اتباعه، لكنه لما خفي عليه اتبع النص الآخر ... والمجتهد المخطئ له أجر؛ لأن قصده الحق وطلبه بحسب وسعه، وهو لا يحكم إلا بدليل.. ففي الجملة: الأجر هو على اتباعه الحق بحسب اجتهاده، ولو كان في الباطن حق يناقضه هو أولى بالاتباع لو قدر على معرفته لكنه لم يقدر..) [2] .
ويفرق ابن تيمية رحمه الله بين العالم المتقدم الذي قال بقول يخالف الصواب، ويجانب الكتاب والسنة؛ لأجل أن الحجة لم تبلغه، فلم يعلم بالدليل المخالف لقوله، أو ظنه ضعيفاً، أو غير ذلك، وبين العالم الذي بلغته الحجة، وعلم الإسناد وصحته من ضعفه، وجمع الأدلة واتضحت له ثم هو يخالف ذلك كله إلى قول آخر، فالأول لا يبدع، والثاني يبدع، يقول رحمه الله: (إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له فلا يغتفر لمن بلغته الحجة. ما اغتفر للأول، فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك، ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع) [3] . [1] الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 13/318 كتاب الاعتصام بالسنة، باب أجر الحاكم، ومسلم في صحيحه 3/1342 كتاب الأقضية، باب أجر الحاكم. [2] مجموع فتاوى ابن تيمية 20/25 - 31. [3] مجموع فتاوى ابن تيمية 6/61، وانظر: مقدمة الألباني لرفع الأستار للصنعاني ص32 - 33، البيان لأخطاء بعض الكتاب للفوزان ص146 - 147، تنبيه الأخيار للعلوان ص60 - 62.
اسم الکتاب : دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد المؤلف : عبد الله بن صالح الغصن الجزء : 1 صفحة : 607