responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد المؤلف : عبد الله بن صالح الغصن    الجزء : 1  صفحة : 322
فإن أراد المسجد فقط فهذا مشروع، لحديث النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وحديث تفضيل الصلاة في المسجد النبوي على غيره من المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام.
وإن أراد القبر فقط فهذا غير مشروع، فلا يجوز شد الرحل للقبور.
وإن أرادهما جميعاً فهذا جائز، فالأصل هو المسجد، ويدخل القبر بالتبع. (1)

(1) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي ص242، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 6/126.
اسم الکتاب : دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد المؤلف : عبد الله بن صالح الغصن    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست