اسم الکتاب : رسالة الشرك ومظاهره المؤلف : الميلي، مبارك الجزء : 1 صفحة : 394
نذراً: إن رأى ما يحب؛ يذبح كذا وكذا من غنمه؛ فإذا وجب؛ ضاقت نفسه من ذلك، فيعتر بدل الغنم ظباء ".
وتقدم بيان العتر في الفصل العاشر، وذكرنا ثمت طريقتهم في النذر لله والأصنام التي نعتها تعالى بقوله: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ ... } الآية [الأنعام: 136]، وهذا يحتمل أن يكون من النذر المطلق، فتكون العرب قد عرفت نوعي النذر، ولكن لم تجر فيهما على شرع إلهي؛ فأنكر عليها الإِسلام نذرها.
قال تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} [المائدة: 153].
وقال: {وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ} [النحل: 56].
وعن ابن عمر؛ أنه قال: أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ؟ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ البَخِيلِ». أخرجه الشيخان وغيرهما [213].
• الغرض من نذر المجازاة وحكمه:
ونذر المجازاة لا يخلو: إما أن يعتقد الناذر أن له دخلاً في تحقيق ما علقه عليه أو لا.
وعلى الحالة الأولى حمل الخطابي في " معالم السنن " حديث ابن عمر، فقال: " وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم [في] العاجل نفعاً، [213] أخرجه البخاري (11/ 575/ 6692)، ومسلم (3/ 1260 - 1261/ 1639)، وأبو داود (2/ 78)، والنسائي (7/ 15 - 16)، وابن ماجه (2122)، والدارمي (2/ 185)، وأحمد (5275 و5592 و5994) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
اسم الکتاب : رسالة الشرك ومظاهره المؤلف : الميلي، مبارك الجزء : 1 صفحة : 394