responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة الشرك ومظاهره المؤلف : الميلي، مبارك    الجزء : 1  صفحة : 388
قال الخطابي في " شرحه ": " وفيه دليل على أن من نذر طعاماً أو ذبحاً بمكة أو [في] غيره من البلدان؛ لم يجز أن يجعله لفقراء غير أهل هذا المكان، وعلى هذا مذهب الشافعي، وأجازه غيره لغير أهل المكان " (4/ 60).
و (بوانة) - بضم الباء وتخفيف الواو-: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، قاله ياقوت في " معجم البلدان ".
وأخرجه أبو داود أيضاً عن ثابت بن الضحاك بلفظ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إبِلًا بِبُوَانَةَ. فَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَكَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟». قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟». قَالُوا: لَا. قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» [212].

=
وللحديث شواهد تقويه، منها حديث ثابت بن الضحاك المخرّج بعده برقم (212)، وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود (3/ 81)، وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه (2130)، والله أعلم.
[212] صحيح: أخرجه أبو داود (2/ 80 - 81) حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني يحمس بن أبي كثير حدثني أبو قلابة حدثني ثابت بن الضحاك؛ قال: نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر إبلًا بِبُوانة، فأتى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرتُ ... الحديث. وأخرجه الطبراني في " الكبير " (2/ 75 - 76/ 1341) من طريق شعيب به.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في " الاقتضاء " [ص:186]: " أصل هذا الحديث في " الصحيحين "، وهذا الإِسناد على شرط " الصحيحين "، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة ".
وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " (4/ 114 - بشرح سبل السلام) بعدما عزاه لأبي داود والطبراني: " وهو صحيح الإِسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد ". وصححه في " التلخيص الحبير " (4/ 180/ حديث رقم: 2070) أيضاً.
اسم الکتاب : رسالة الشرك ومظاهره المؤلف : الميلي، مبارك    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست