responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة الشرك ومظاهره المؤلف : الميلي، مبارك    الجزء : 1  صفحة : 357
وإنما الشك فيما لفظ به الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - منهما.
وقوله: " لقيت بصرة "، قال ابن عبد البر: " الصواب: أبا بصرة، والغلط من يزيد لا من مالك ".
وقال في " مجمع الزوائد ": " رواه أحمد والبزار بنحوه، والطبراني في " الكبير " و " الأوسط "، ورجال أحمد ثقات أثبات " (4/ 3)، ثم أورده عن أحمد من حديث أبي سعيد الخدري [193]، وهذا باعتبار ذكر قصة الطور، أما الحديث

=
وقد صرح بالتحديث.
الثانية: أخرجها أحمد (6/ 7) أيضاً من طريق عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عنه. قال الهيثمي (4/ 3): " ورجاله ثقات أثبات ".
الثالثة: أخرجها أبو يعلى في " مسنده " (11/ 435/ 6558)، والطبراني في " الكبير " (3/ 309 و310/ 2157 و2158 و2159)، عن زيد بن أسلم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه، وإسناده صحيح.
[193] ضعيف منكر بتمام هذا اللفظ: أخرجه أحمد (3/ 64) من طريق عبد الحميد حدثني شهر؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة في الطور، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا ... » الحديث.
أورده- كما قال المؤلف- الهيثمي في " المجمع " (4/ 3) وقال: " هو في " الصحيح " بنحوه، وإنما أخرجته لغرابة لفظه، رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديثه حسن! ".
قلتُ: هو ضعيف سيئ الحفظ، وفي " التقريب " (1/ 355): " صدوق، كثير الإِرسال والأوهام "، وقد انفرد بزيادة " إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة " وخالف جميع الثقات فيه، فالحديث بهذا اللفظ الذي فيه هذه الزيادة ضعيف منكر. وانظر وجهاً آخر يؤكد بطلان هذه الزيادة، وأنها لا أصل لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في " أحكام الجنائز " [ص:228] لشيخنا حفظه الله تعالى.
وانظر أيضاً: " تحفة الأحوذي " (2/ 287) للمباركفوري، و " الإِرواء " (3/ 230 و4/ 143) للألباني.
اسم الکتاب : رسالة الشرك ومظاهره المؤلف : الميلي، مبارك    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست