responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة الشرك ومظاهره المؤلف : الميلي، مبارك    الجزء : 1  صفحة : 215
بتعاطي ما لا أصل له؛ إذ لا نطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه، وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله، وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدّح بتركه، وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك، ويصح معهم غالباً؛ لتزيين الشيطان ذلك، وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين " (10/ 174)، وقد حذفنا من كلامه ما لا تمس الحاجة إليه.

• الفرق بين الطيرة والفأل:
والفأل عكس الطيرة، وقد يلتبس بها فيلحق بها.
فأصل الفأل المستحسن شرعاً: أن تسمع كلمة توافق ما أنت بصدده وتبعثك على المضي فيه.
قال في " الفروق ": " وأما الفأل الحرام، فقال الطرطوشي في " تعليقه ": إن أخذ الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير وجميع هذا النوع حرام؛ لأنه من باب الاستقسام بالأزلام. والأزلام: أعواد كانت في الجاهلية، مكتوب على أحدها: افعل، وعلى الآخر: لا تفعل، وعلى الآخر غفل، فيخرج أحدها، فإن وجد عليه: افعل؛ أقدم على حاجته التي يقصدها، أو: لا تفعل، أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة، أو خرج المكتوب عليه غفل، أعاد الضرب، فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد؛ فهو استقسام؛ أي: طلب القسم الجيد يتبعه والرديء يتركه، وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيداً اتبعه أو رديّاً اجتنبه؛ فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم، وما رأيته حكى في ذلك خلافاً " (4/ 241).

معنى الطرق والتنجيم:
والطرق قال في " الصحاح ": " الضرب بالحصى، وهو ضرب من

اسم الکتاب : رسالة الشرك ومظاهره المؤلف : الميلي، مبارك    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست