responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العقيدة الطحاوية المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر البراك    الجزء : 1  صفحة : 340
واتفق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وبالصدقة عنهم، [1] سواء كان المال المنفَق عنه صدقة على فقير، أو قضاء دين عن معسر، أو الإنفاق على أعمال الخير؛ كتعليم القرآن.
واقتصر الطحاوي على (دعاء الأحياء وصدقاتهم)؛ لأنه مذهب أبي حنيفة، أو أنه قصد ما اتفق عليه أهل السنة اتفاقا تاما.
وكذلك الحج ـ أيضا ـ مما اتفق أهل السنة على وصول ثوابه إلى الميت وانتفاعه به؛ بل والحج عن الحي الْمَعْضُوب [2] فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «جاءت امرأة من خَثْعَمَ عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم) [3]، وفي الصحيح عنه ـ أيضا ـ - رضي الله عنه -: (أنَّ امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنتِ قاضيةً؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» [4].
وعنه ـ أيضا ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: مَن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة) [5].

[1] التمهيد 20/ 27، ومجموع الفتاوى 7/ 498 و 24/ 306 و 366، والروح ص 190.
[2] العاجز عن الحج لكِبِرٍ أو زَمانةٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه. الإقناع 1/ 543.
[3] البخاري (1854)، ومسلم (1335).
[4] البخاري (1852).
[5] رواه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، وصححه ابن خزيمة (3039)، وابن حبان (3988) والبيهقي في الكبرى 4/ 336، وانظر: تنقيح التحقيق 3/ 392، ونصب الراية 3/ 155، والتلخيص الحبير4/ 1511.
اسم الکتاب : شرح العقيدة الطحاوية المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر البراك    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست