الناتئ في ظهر القدم، وإذا كانا في خفين فلا يمسحون عليهما [1]، فخالفوا السنة من الوجهين، حيث قالوا: إن فرض الرجلين هو المسح، ولا مسح على الخفين، ومذهبهم باطل مخالف للنصوص.
والمسح على الخفين مشروع في السفر والحضر، فقد دلت السنة على التفريق في حكم المسح على الخفين بين المسافر والمقيم حيث رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - للمقيم أن يمسح يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
وكما تقدم [2] أن بعض هذه المسائل هي من المسائل الفقهية العملية؛ لكن لما لم يخالف فيها إلا المبتدعة نص عليها فهي مما يتميز به أهل السنة من المبتدعة. [1] المبسوط في فقه الإمامية 1/ 22، وشرائع الإسلام 1/ 17. [2] ص 262.