responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العقيدة الطحاوية المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر البراك    الجزء : 1  صفحة : 263
وقوله: (من أهل القبلة) أي: من المسلمين.
أما من ظهر ـ والعياذ بالله ـ منه ما يوجب ردته فلا يصلى خلفه، وإن كان ينتسب للإسلام، ومن هذا النوع: القبوريون الذين يدعون الأموات، كالرافضة فهم قبورية مشركون، يدعون عليًا والحسين ـ رضي الله عنهما ـ وغيرَهما، ويستغيثون بهم في الشدائد.
وقوله: (وعلى من مات منهم).
أي: ونرى صلاة الجنازة على من مات من المسلمين، فإن الصلاة على الميت فرض كفاية، وهي مستحبة لغير من تحصل بهم الكفاية، وقد رُوي حديثٌ ضعيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (صلوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله) [1] لكن معناه صحيح دلت عليه نصوص أخرى.
ويخص من هذا شهيد في المعركة على خلاف في ذلك؛ لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصلِّ عليهم» [2]، كما أنه ينبغي للإمام والعالم والرجل الصالح المشهور أن يترك الصلاة على الفجار والفساق زجرا عن حالهم وأعمالهم، ودليل هذا حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل نفسه فلم يصلِّ عليه» [3]، بل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يترك الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له وفاء [4]، زجرا عن تحمل الديون من غير أن يكون لها وفاء.

[1] رواه الدارقطني في سننه (1761 - 1763) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال: ليس يثبت منها شيء، وضعفها البيهقي السنن الكبرى 4/ 19، وانظر: نصب الراية 2/ 27، والتلخيص الحبير 2/ 934.
[2] رواه البخاري (1343) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
[3] رواه مسلم (978).
[4] رواه البخاري (6731)، ومسلم (1619) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
اسم الکتاب : شرح العقيدة الطحاوية المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر البراك    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست