responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العقيدة الطحاوية المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر البراك    الجزء : 1  صفحة : 215
فقاتلهم، وقد أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنهم وندب إلى قتالهم، وذكر الأجر العظيم لمن قتلهم، (1)
إذًا؛ الذنوب فيها مكفر وغير مكفر؛ فكل ما هو من أنواع الردة فهو مكفر، كالشرك، والتكذيب بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والاستهزاء بالرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو بالقرآن، وهناك ذنوب اختلف العلماء في كفر فاعلها؛ كترك الصلاة.
وقوله: (ما لم يستحله) أي: لا نكفره بهذا الذنب إلا أن يعتقد حله، فإن اعتقد حله كفر؛ كجحد وجوب الصلاة أو الحج أو صيام رمضان، وجحد تحريم المحرمات المعلوم حكمها بالضرورة من دين الإسلام؛ كتحريم الزنا، والخمر؛ لأنه يكون مكذبا للقرآن والسنة المتواترة، وما أجمع عليه المسلمون، ومن اعتقد حل ما حرمه الله مما تحريمه معلوم من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر حتى ولو لم يفعله؛ لأنه ليس من شرط ثبوت الردة بالاستحلال فعل المكلف لما استحله من الحرام.

(1) صحيح البخاري (6930 - 6932)، وصحيح مسلم (1066).
اسم الکتاب : شرح العقيدة الطحاوية المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر البراك    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست