responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شم العوارض في ذم الروافض المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 110
ثُمَّ قَالَ وَقد سَألِني [1] مِن أهل الأهَواء مَن يظهر سَبّ السلف، وَإنما لم يذكره هنا لأنهُ سَيذكر فيما بَعد، أو لأن رَد شهادَتهم احتمل أن يكُونَ لأِجل السَبِّ، ولو سَبَّ وَاحِداً مِن النَّاس لاَ يجُوز شهادَته، فهَنا أولى [2] إليه، أشار في (الذخيرة) [3].
ثُمَّ قَالَ: وَمَن أنكر إمَامَة أبي بكر [الصديق] [4]؟ فَقالَ بَعضهم: إنه مُبتدع وَليسَ بِكافرٍ، وَالصحيح أنه كافرٌ، وَكذَا مَن أنكرَ خِلافة عُمر عَلى أصَح الأقوال، كذا في (الظهيرية) [5].
ثُمَّ قَالَ: وَلاَ تقبَل شهادَة مَن يظهر سَبّ السَلف لِظهُور فسقِه، بخلاف مَن يَكتمه، قال: وَذكر في (الخلاَصَة): إذا كَانَ يسبّ الشيخين وَيلعَنهما فَهوَ كافرٌ، انتَهى [6].
وَأنتَ تَرى أن هَذا مخالفٌ لمَا سَبقَ عَن [7] الجمهُور [8]، كَمَا لاَ يَخفَى على

[1] في (د): (سبني).
[2] في (د): (أولا).
[3] الهداية: 3/ 123؛ البحر الرائق: 7/ 92. وينظر أيضاً المغني: 10/ 168؛ مغني المحتاج: 4/ 436.
[4] زيادة من (د).
[5] البحر الرائق: 1/ 370؛ حاشية ابن عابدين: 1/ 561.
[6] لسان الحكام: ص 414؛ حاشية ابن عابدين: 4/ 237.
[7] في (د): (على).
[8] يعني هنا جمهور الحنفية، ولكنه بواقع الحال موافق لما عليه جمهور العلماء من رد شهادة من يظهر سب السلف كما تقدم نقله عن ابن قدامه وغيره. قال السبكي: ((في تكفير من سب الشيخين وجهان لأصحابنا، فإن لم نكفره فهو محمود لا تقبل شهادته، ومن سب بقة الصحابة فهو محمود مردود الشهادة، ولا يغلط فيقال شهادته مقبولة)). مغني المحتاج: 4/ 436.
اسم الکتاب : شم العوارض في ذم الروافض المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست