responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى في التوحيد المؤلف : ابن جبرين    الجزء : 1  صفحة : 24
الرحال، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
وقد ورد النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فيدخل في النهي سائر البقاع والقبور، فلا تقصد للصلاة فيها أو التبرك بها أو التعبد فيها.
وأما الأمر بزيارة القبور، فإن الحكمة فيه تذكر الآخرة، وهو يحصل بقبور أي بلد، فإنها لا تخلو قرية غالبا من وجود مقابر بفنائها، فزيارة تلك القبور تذكر بالآخرة، وينتفع الأموات بالدعاء لهم.
فأما القبر النبوي، فقد ورد النهي عن اتخاذه عيدا، أي: تكرار زيارته كما يتكرر العيد، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»؛ فيعم ذلك المسلم من قريب أو بعيد.
وأما الأحاديث التي في فضل زيارة قبره -عليه الصلاة والسلام- فكلها ضعيفة أو موضوعة، مثل قوله: "من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي"، وقوله: "من زار قبري"، أو قال: "من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا"، وقوله: "من زار قبري وجبت له شفاعتي"، وقوله: "من حج ولم يزرني فقد جفاني". وكلها باطلة لا أصل لها، وقد بين العلماء بطلانها، كما في "الرد على الأخنائي " لشيخ الإسلام ابن تيمية، و"الرد على السبكي " لابن عبد الهادي، و"الرد على النبهاني " للألوسي ولا يغتر بمن يروج هذه الأحاديث ويترجمها.

اسم الکتاب : فتاوى في التوحيد المؤلف : ابن جبرين    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست